سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
172
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
المرأة ، فأكسل - أي لم ينزل ( 1 ) - لم يغتسل ، فقال : قد كنّا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فلم يأتنا من الله تحريم ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فيه نهي ، قال : ورسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يعلم ذلك ؟ ! قال : لا أدري ، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار ، فجمعوا له فشاورهم ، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلاّ ما كان من معاذ وعلي [ ( عليه السلام ) ] فإنهما قالا : « إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل » . فقال عمر : هذا وأنتم أصحاب بدر ، وقد اختلفتم ، فمن بعدكم أشدّ اختلافاً ! قال : فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : « يا أمير المؤمنين ! إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم من أزواجه » ، فأرسل إلى [ حفصة ، فقالت : لا علم لي بهذا ، فأرسلت إلى ] ( 2 ) عائشة ، فقالت : إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلاّ أوجعته ضرباً .
--> 1 . لم يرد في المصدر : ( أي لم ينزل ) ، نعم جاء في حاشية المصدر : أي أخرج قبل الإنزال . 2 . الزيادة من المصدر .