سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
160
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
[ حدّ سارقِ دست وپا بريده ] از ( 1 ) آن جمله آنكه جاهل بود از حد سارق أقطع اليد والرجل وبا وصف جهل ، حكم به قطع رجلش داده ، در وعيد ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ ) ( 2 ) داخل شده ، در " كنز العمال " مذكور است : عن عبد الرحمن بن عائذ ( 3 ) ; قال : أُتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن يقطع ( 4 ) رجله . فقال علي [ ( عليه السلام ) ] : « إنّما قال الله تعالى : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ . . ) ( 5 ) إلى آخر الآية ، قد قطعت يد هذا ورجله ، ولا ينبغي أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إمّا أن تعزّره ، وإمّا أن تستودعه السجن » .
--> 1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر به عدم جواز قطع رجل سارق أقطع اليد والرجل . ( 12 ) . 2 . المائدة ( 5 ) : 44 ، 45 ، 47 . 3 . [ الف ] عبد الرحمن بن عائذ : بتحتانية ، ومعجمة الثاني [ الثمالي ] ، بضمّ المثلّثة ، ويقال : الكندي ، ثقة . ( 12 ) تقريب . [ تقريب التهذيب 1 / 576 ] . 4 . في المصدر : ( تقطع ) . 5 . المائدة ( 5 ) : 33 .