سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
149
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
[ حكم مالي كه دو نفر نزد كسى وديعه بگذارند ] از ( 1 ) آن جمله آنكه در كتاب " رياض النضرة " و " ذخائر العقبى " مذكور است : عن حَنْش ( 2 ) بن المعتمر ، قال : إن رجلين أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار ، وقالا لها : لا تدفعيها إلى أحد منّا دون صاحبه حتّى نجتمع ، فلبثا حولا ، ثم جاء أحدهما إليها وقال : إن صاحبي قد مات ، فادفعي إليّ الدنانير ، فأبت ، فثقل عليها بأهلها ، فلم يزالوا بها حتّى دفعتها إليه ، ثم لبث ( 3 ) حولا آخر فجاء الآخر ، فقال : ادفعي إليّ الدنانير ، فقالت : إن صاحبك قد جاءني وزعم أنك قد متّ فدفعتها إليه ، واختصما إلى عمر . . . فأراد أن يقضي عليها ( 4 ) ، فقالت : أُنشدك الله أن لا تقضي بيننا وارفعنا إلي
--> 1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از حكم درباره زنى كه به أو دو مرد صد دينار سپرده بودند وشرط نموده [ بودند ] كه بدون اجتماع هر دو به يكى از ايشان ندهد . ( 12 ) . 2 . [ الف ] حَنْش : بفتح أوله ، والنون الخفيفة بعدها معجمة . ( 12 ) تقريب . [ تقريب التهذيب 1 / 248 ] . 3 . في الرياض النضرة : ( لبثت ) . 4 . وزاد في الرياض النضرة : ( وروي : أنه قال لها : ما أراك إلاّ ضامنة . . ) .