سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
133
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
[ اقامه حد به مجرد علم حاكم ] از ( 1 ) آن جمله در " كنز العمال " مذكور است : عن أُمّ كلثوم ابنة أبي بكر : أن عمر بن الخطاب كان يعسّ بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة ، فلمّا أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليها ( 2 ) الحدّ ما كنتم فاعلين ؟ قالوا : إنّما أنت إمام ، فقال علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : « ليس ذلك لك ، إذن يقام عليك الحدّ ، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقلّ من أربعة شهداء » . ثم ‹ 539 › تركهم ما شاء الله أن يتركهم ، ثم سألهم ، فقال القوم مثل مقالتهم الأولى ، وقال علي [ ( عليه السلام ) ] مثل مقالته . الخرايطي في مكارم الأخلاق ( 3 ) . وولى الله بعد از نقل اين حديث در " إزالة الخفا " گفته : قال الغزالي : هذا يشير إلى أن عمر كان متردّداً في هذه المسألة ( 4 ) .
--> 1 . [ الف ] ف [ فايده : ] جهل عمر از عدم جواز اقامه حد بر مرد وزنى كه ايشان را بر فاحشة ديده . 2 . في المصدر : ( عليهما ) . 3 . [ الف ] في ذيل حد الزنا من كتاب الحدود من حرف الحاء . ( 12 ) . [ كنز العمال 5 / 457 ] . 4 . [ الف وب ] در ذكر عسسى [ الف : عسعسى ] عمر از مآثر عمر از مقصد دوم . ( 12 ) . [ إزالة الخفاء 2 / 77 ] .