سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

125

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

[ دية سقط جنين ] از ( 1 ) آن جمله آنكه جاهل بود از حكم دية املاص وبه تعليم بعض صحابه از آن واقف گشت ، وگفت كه : اگر اين حكم را نمىشنيدم به غير آن فتوا مىدادم ، در " كنز العمال " مذكور است : عن ابن عباس ; قال : قام عمر على المنبر ، فقال : أُذكّر الله امرءاً سمع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قضى في الجنين ، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ، وقال : يا أمير المؤمنين ! كنت بين ضُرّتين ، فضربت إحداهما الأُخرى بعود ، فقتلتها وقتلت ما في بطنها ، فقضى النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم بغرّة عبد أو أمة ، فقال عمر : الله أكبر ! لو لم أسمع بهذا لقضينا بغيره . عب . ‹ 537 › طب . وأبو نعيم ( 2 ) . ودر " جمع بين الصحيحين " حميدى مذكور است : عن المغيرة ; قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة -

--> 1 . [ الف ] ف‍ [ فايده : ] جهل عمر [ به ] حكم دية املاص . 2 . [ الف وب ] في ترجمة الآيات ، من كتاب الفضائل ، من حرف القاف . [ كنز العمال 15 / 137 ] .