سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
224
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً ، فاستكان لها أبو جعفر . ( 1 ) انتهى . وقاضى عياض در كتاب “ شفا “ گفته : ولمّا كثر على مالك الناس ، قيل له : لو جعلت مستملياً يسمعهم ؟ فقال : قال الله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) ( 2 ) صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم ، وحرمته حيّاً وميّتاً سواء . ( 3 ) انتهى . در تاريخ “ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى “ تصنيف سيد نور الدين سمهودى مذكور است : قال أبو بكر . . . : لا ينبغي رفع الصوت على نبيّ حيّاً ولا ميّتاً ( 4 ) . ودر “ عمدة القاري شرح صحيح بخارى “ مذكور است : روى ابن ماجة ، عن عائشة ، قالت : لمّا مات رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم اختلفوا في اللحد والشقّ ، حتّى تكلّموا في ذلك وارتفعت أصواتهم ، فقال ابن عمر : لا تصيحوا عند رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم حيّاً ولا ميّتاً ،
--> 1 . [ الف ] النوع الثامن ، من المقصد السادس . [ المواهب اللدنّية 2 / 458 ] . 2 . الحجرات ( 49 ) : 2 . 3 . [ الف ] فصل : واعلم أن حرمة النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] بعد موته وتوقيره لازم ، من الباب الثالث ، من القسم الثاني . [ الشفا 2 / 43 ] . 4 . [ الف ] فصل حادي وعشرون ، از باب رابع . ( 12 ) . [ وفا الوفا 2 / 559 ] .