سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
186
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
واز آن جمله است قوله تعالى : ( وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) ( 1 ) ، ووجه استدلال به اين قول بعينه استدلال به قول سابق است . واز آن جمله است قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ( 2 ) ، چنانچه علامه حلى ( رحمه الله ) در كتاب “ تهذيب الوصول إلى علم الأصول “ گفته : الفصل الثاني في مدلول الصيغة ، وفيه مباحث : الأول : في أن الأمر للوجوب ، وصيغة إفعل تستعمل في معان متعددة كالإيجاب والندب والإرشاد والتهديد والإهانة والدعاء ، وهي حقيقة في الأول ( 3 ) . ومذهب سيد مرتضى علم الهدى ( رحمه الله ) نيز همين است كه امر مطلق خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در شرع ، محمول بر وجوب مىشود ، چنانچه سابق از اين در نقض جواب طعن سوم از مطاعن أبو بكر گذشت ( 4 ) .
--> 1 . المرسلات ( 77 ) : 48 . 2 . النور ( 24 ) : 63 . 3 . تهذيب الوصول إلى علم الأصول : 96 . 4 . در أواخر طعن سوم أبو بكر گذشت كه : قال السيد : نحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والإيجاب ، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمرّ قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة إذا وردت عن الله وعن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الوجوب دون الندب . لاحظ : الذريعة : 1 / 53 .