سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
170
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
اما آنچه در حاشية اين قول ، كلام شيخ مقداد از كتاب “ كنز العرفان “ نقل نموده ، وآن اين است : استدلّ جماعة من مخالفينا كأحمد بن حنبل وغيره بهذه القصّة على جواز الاجتهاد على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن أخذ الفداء لم يكن بالوحي ، وإلاّ لما أنكره الله . والجواب : جاز أن يكون مخيّراً بين القتل والفداء ، وكان القتل أولى ، والعتاب على تركه . وأيضاً ; قد نقلنا أنه كان كارهاً للفداء ، والعتاب كان لغيره . ( 1 ) انتهى . پس مقصود ومطلوب أو از نقل اين كلام در اين مقام معلوم نمىشود ‹ 405 › مگر اينكه قوله : ( فإن أخذ الفداء لم يكن بالوحي وإلاّ لما أنكره الله ) تقرير شيخ مقداد زعم نموده باشد ، وليس كذلك ، چنانچه از ( قوله : الجواب : أنه جاز أن يكون مخيّراً بين القتل والفداء ) ظاهر است ; زيرا كه حاصل اين قول آن است كه : ما تسليم نمىكنيم كه اخذ فداء به وحى نبوده است ، بلكه جايز است كه آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را خداى تعالى در ميان اخذ فداء وقتل اختيار داده باشد ، وعتاب از جهت ترك أولى باشد .
--> 1 . لم نجده في الحاشية ، وراجع : كنز العرفان 1 / 368 .