السيد الخميني
332
أنوار الهداية
بالنسبة إليها ( 1 ) . الشك في الجزئية أو الشرطية في حال النسيان قوله : الثاني : أنه لا يخفى أن الأصل . . . إلخ ( 2 ) . الكلام في هذا التنبيه والتنبيه الثالث يقع في مقامات : الأول : فيما إذا ثبت جزئية شس ء في الجملة ، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان المركب أم لا ، وما هو الأصل العقلي ؟ وبعبارة أخرى : الأصل هو الركنية أولا ؟ الثاني : في حال الأصل الشرعي في ذلك . الثالث : في حال الزيادة العمدية أو السهوية ، ومقتضى الأصل العقلي والشرعي فيهما . الرابع : في أنه على فرض أصالة الركنية هل قام دليل شرعي على الاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان أو الأعم منه أم لا ؟
--> ( 1 ) وقد تقدم ( أ ) عدم رجوع جعل المانع إلى جعل عدمه شرطا ، والسر في جريان البراءة هو هذا . وأما لو جعل العدم قيدا فلا محيص من الاشتغال في مثل المقام . [ منه قدس سره ] ( أ ) انظر هامش صفحة : 327 . ( 2 ) الكفاية 2 : 240 .