السيد الخميني
238
أنوار الهداية
بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي ، فلو علم إجمالا بكون مائع مضاف بين الأواني الغير المحصورة من الماء جاز التوضي ببعض الأطراف ، لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا ، فلا يجري فيه حكم الشك البدوي أيضا . وأما على ما أفاد المحقق المتقدم من الضابط فلازمه عدم سقوط حكم الشك ، لأن عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في الاستعمال ، اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية ، لا يلازم سقوط حكم الشك كما لا يخفى ، مع أن الفاضل المقرر - رحمه الله - قال : إنه - رحمه الله - كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا ( 1 ) وهذا مما لاوجه له على مبناه ، ومتجه على ما ذهبنا إليه . في ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال قوله : الرابع : أنه إنما يجب عقلا . . . إلخ ( 2 ) . هاهنا جهات من البحث : الجهة الأولى في صور العلم بالملاقاة أن العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأطراف ،
--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 122 . ( 2 ) الكفاية 2 : 224 .