السيد الخميني
207
أنوار الهداية
رفع اليد عن التكليف الواقعي على بعض الفروض ، لأجل أغراض أهم من حفظ الواقع في هذا الحال . في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال قوله : الأول : إن الاضطرار . . . إلخ ( 1 ) . لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف : فتارة يكون اضطراره قبل تعلق التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم . وتارة يكون قبل العلم وبعد التكليف . وتارة يكون بعد العلم والتكليف . وتارة يكون مقارنا لهما أو لأحدهما . وتارة يكون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلق التكليف ، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه ، ثم اضطر إلى بعض الأطراف ، ثم تحقق الشرط . وعلى جميع التقادير : تارة يكون الاضطرار إلى المعين ، وتارة يكون إلى غيره . وعلى التقادير : قد يكون الاضطرار عقليا ونتكلم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع ، وقد يكون عاديا مشمولا للحديث ونتكلم فيه مع النظر إليه .
--> ( 1 ) الكفاية 2 : 216 .