السيد الخميني

158

أنوار الهداية

الشرعي ، فإنه من قيود الموضوع لبا ، والفرق بينهما واضح لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال . الأمر الرابع في أنحاء الشك في التعيين والتخيير الشك في التعيين والتخيير قد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بأحد الشيئين في أن وجوبه يكون تعيينيا أو يكون شئ آخر عدله ، وقد يكون بعد العلم بتوجه الخطاب بشيئين في أن وجوبهما يكون على سبيل التعيين أو التخيير ، وقد يكون بعد العلم بتعلق التكليف بشئ وجوبا وسقوطه بإتيان شئ آخر ، لكن يشك في أنه عدله ، أو يكون مباحا أو مستحبا مسقطا للواجب . في مقتضى الأصل في الأنحاء الثلاثة وليعلم أن موضوع البحث هو مقتضى الأصل العقلي أو الشرعي ، مع قطع النظر عن ظهور الأوامر . في النحو الأول : فنقول : إذا شككنا في التعيين والتخيير بعد العلم بتعلق التكليف بأحد الشيئين ، كما إذا شك في أن الشئ الفلاني عدل لهذا الواجب أو لا ، ويكون