السيد الخميني

361

أنوار الهداية

الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند وأما الكلام في المقدمة الثالثة باصطلاحهم ( 1 ) والتقادير الاخر على التحقيق : فبطلان الرجوع إلى فتوى القائل بالانفتاح واضح ، والقول بأن القائل بالانسداد معترف بجهله بالأحكام ، فلابد من رجوعه إلى الانفتاحي القائل بانفتاح باب العلم عليه ، كما ترى . وأما بطلان الرجوع إلى الأصول الجارية في كل مسألة : فبالنسبة إلى الأصول العدمية فواضح ، للزوم المخالفة القطعية في موارد الأصول النافية بالخصوص ، لعدم انحلال العلم الإجمالي في موارد الأصول المثبتة ، ومعنى عدم انحلاله فيها كون موارد الأصول النافية متعلقة للعلم بالتكليف . وأما عدم الانحلال في موارد الأصول المثبتة فواضح - أيضا - لقلة مواردها جدا ، والعلم بالتكاليف أضعاف مضاعفة بالنسبة إليها ، فدعوى الانحلال ( 2 ) فاسدة . نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه ولقد تصدى المحقق الخراساني - رحمه الله - لبيان جريان الاستصحاب

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 112 سطر 1 - 4 و 118 سطر 1 - 3 ، فوائد الأصول 3 : 234 وهي المقدمة الرابعة عند الآخوند - قدس سره - الكفاية 2 : 115 . ( 2 ) الكفاية 2 : 123 .