السيد الخميني
259
أنوار الهداية
بهما ، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرد فتواهم ، ولا يمكن أن يقال : إن الناس مختلفون في فهم الظواهر . وبالجملة : فاتفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدال عليه . إذا عرفت ما ذكرنا ، فاعلم أن الحاكي للإجماع إنما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة ومشمولة لأدلة حجية خبر الواحد ، وحينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه - لأجل الملازمة الواقعية عنده بين قولهم ورأي الإمام - فيأخذ به ، وإلا احتيج إلى ضم ما يكون به تمام السبب من القرائن وضم فتوى غيرهم . هذا ، ومما ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا .