السيد الخميني
12
أنوار الهداية
ومنها ما ورد في حجية الظاهر : وقد أورد منها الإمام الكليني - قدس سره - في كتابه المذكور عن عمر بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : ( إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله . . . ) ( 1 ) . ومنها ما ورد في الاستصحاب : فعن عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ) . ومنها ما ورد في أصالة الحلية : فقد أخرج الشيخ الصدوق - رحمه الله - عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 2 ) . ومنها ما ورد في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة : أخرج الإمام الكليني - رضوان الله عليه - عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال :
--> ( 1 ) نفس المصدر السابق 1 : 48 حديث 2 باب الرد إلى الكتاب والسنة . . . ( 2 ) الفقيه 3 : 216 حديث 1002 باب 96 الصيد والذبائح .