السيد السيستاني
104
تعليقة على العروة الوثقى
وجه التقييد فلا يكون صحيحا ( 341 ) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل . [ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ( 342 ) ، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول ، إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ( 343 ) بل قد يقال : بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . [ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال ، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد ، كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية . [ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ( 344 ) ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها .
--> ( 341 ) ( فلا يكون صحيحاً ) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة . ( 342 ) ( ما لم يتجاوز في محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت . ( 343 ) ( لا يخلو من وجه ) وجيه . ( 334 ) ( الأجزاء المندوبة ) : إذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية .