السيد السيستاني
93
تعليقة على العروة الوثقى
محل إشكال ( 313 ) ، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة ( 314 ) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة . الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا ، وكذا في ( 315 ) السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما . [ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى ( 316 ) مكروهاً كان أو مستحبا ، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل
--> ( 313 ) ( محل إشكال ) : بل منع . ( 314 ) ( على وجه الرخصة ) : قد مر التفصيل ، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة . ( 315 ) ( وكذا في السامع ) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال . ( 316 ) ( أو فرادى ) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل ، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الإقامة .