السيد السيستاني

91

تعليقة على العروة الوثقى

الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 304 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى . [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الاذان ( 305 ) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة . [ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة ( 306 ) التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 307 ) . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم ( 308 ) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما

--> ( 304 ) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالأحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة أخرى ولا سيماً النافلة . ( 305 ) ( لا يتأكد الاذان ) : الأحوط تركه في غير الأولى أو الاتيان به رجاءً . ( 306 ) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل إماماً أو مأموماً . ( 307 ) ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا إذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به . ( 308 ) ( ولم يدخل معهم ) : فيه تأمل .