السيد السيستاني
66
تعليقة على العروة الوثقى
صحة صلاته . [ 1327 ] مسألة 9 : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ، وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة من غير إشكال . [ 1328 ] مسألة 10 : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط ( 216 ) البطلان خصوصا في الجاهل المقصر . [ 1329 ] مسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ( 217 ) ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الاجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي . [ 1330 ] مسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين . [ 1331 ] مسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 218 ) ، فإن أمضاه
--> = ايتان صورة صلاة المختار فيه نظير المضطر إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاك الذي يجوز له قصد الغسل به بلا اشكال . ( 216 ) ( الأحوط ) : لا يترك في الجاهل المقصر . ( 217 ) ( ويرجع امرها إلى الحاكم الشرعي ) : إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالك في يده كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله : وكذا إذا غصب آلات . . . الخ ، واما إذا كانت مجهولة المالك قبل وضع يده عليها فيحتمل ثبوت ولاية التصدق بها لنفسه ولكن لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعي أيضاً . ( 218 ) ( فضولياً ) : بل لا يبعد نفوذ المعاملة في المشتري بعين ما لم يزك ولكن يبقى الثمن متعلقاً لحق الزكاة ويجب على كل من المشتري والبائع القابض اخراجها فإذا أخرجها =