السيد السيستاني
50
تعليقة على العروة الوثقى
وريشه ووبره ولا في شئ من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا ( 156 ) ، حتى شعرة واقعة على لباسه ( 157 ) بل حتى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان ( 158 ) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله . [ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان . [ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لم اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال ( 159 ) سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قوي خصوصا الساتر . [ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا ( 160 ) أو جزءا منه أو واقعا عليه ( 161 ) ، أو كان في جيبه ، بل ولو في حقة هي في جيبه . [ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش ( 162 )
--> ( 156 ) ( أو محمولاً ) : كما إذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والأظهر انه لا بأس به . ( 157 ) ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الأحوط الأولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والألبان والعرق تلطخ الثوب بها . ( 158 ) ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع . ( 159 ) ( اشكال ) : والأقوى الجواز مطلقاً . ( 160 ) ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي . ( 161 ) ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده . ( 162 ) ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في =