السيد السيستاني
48
تعليقة على العروة الوثقى
كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ، ولا يبعد ما ذكراه ( 145 ) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضا كذلك . [ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ( 146 ) . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه ، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط ( 147 ) ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى ( 148 ) ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات . [ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ( 149 )
--> ( 145 ) ( ولا يبعد ما ذكراه ) : بل هو بعيد وكذا ما بعده . ( 146 ) ( حكم المغصوب ) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله . ( 147 ) ( على الأحوط ) : وان كان الأقوى خلافه ، ولا يبعد رجوع هذا الشرط إلى الشرط الأول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة . ( 148 ) ( بحكم المذكى ) : الأظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي - كما مر سابقاً - كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها ، أو من سوق المسلمين إذا لم يعلم أن المأخوذ منه غير مسلم ، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون ، دون المطروح في ارضهم أو سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال . ( 149 ) ( المأخوذ من يد الكافر ) : إذا لم يعلم سابقها بإحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا =