السيد السيستاني
20
تعليقة على العروة الوثقى
الاعذار فالأقوى وجوب التأخير ( 43 ) وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ( 44 ) ، وكذا لتحصيل كمال آخر ( 45 ) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات ( 46 ) . الثامن : المسافر المستعجل ( 47 ) . التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين ( 48 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى ( 49 ) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما
--> ( 43 ) ( فالأقوى وجوب التأخير ) : بل الأقوى عدم الوجوب . ( 44 ) ( إلى الافراط في التأخير ) : لم تثبت أولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة . ( 45 ) ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر . ( 46 ) ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم إذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات . ( 47 ) ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب إلى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت . ( 48 ) ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة . ( 49 ) ( المستحاضة الكبرى ) : إذا كانت سائلة الدم ، والأفضل لها خسة أغسال وإذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالأفضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً .