السيد السيستاني
17
تعليقة على العروة الوثقى
لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك . فصل في أوقات الرواتب [ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ( 30 ) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان للأفضلية ( 31 ) ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين . [ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه ( 32 ) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة . [ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده .
--> ( 30 ) ( تقديم الظهر ) : إذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالأولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر . ( 31 ) ( للأفضلية ) : لا لأفضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لأفضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة إلى من يستحب له التأخير إلى المثل والمثلين لا يراد لا محل لهذا التحديد . ( 32 ) ( لكن الأقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه .