السيد السيستاني
127
تعليقة على العروة الوثقى
فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام . [ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع ما يصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 429 ) . [ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 430 ) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك . [ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام أمور : أحدها : إسدال المنكبين . الثاني : ارسال اليدين . الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر . الرابع : ضم جميع أصابع الكفين . الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده . السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره . السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها . الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر . التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد . العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل . فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 431 ) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ( 432 ) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا ( 433 ) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . [ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ( 434 ) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة . [ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
--> ( 429 ) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15 . ( 340 ) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وإرادة القرفصاء منه بعيدة . ( 431 ) ( سورة كاملة ) : على الأحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية . ( 432 ) ( من افراد الضرورة ) : الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه . ( 443 ) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها . ( 434 ) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الأحوط الأولى كما سيأتي وكذا فيما بعده .