السيد السيستاني
120
تعليقة على العروة الوثقى
القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة . [ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها ، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر ، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع . [ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط ( 401 ) الاستيناف قائما . [ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لاشرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة ( 402 ) . [ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ( 403 ) ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر . [ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة .
--> ( 401 ) ( لكن الأحوط ) : لا يترك . ( 402 ) ( بل صلاته للزيادة ) : في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط . ( 403 ) ( صحت صلاته ) : إذا كان ركوعه عن قيام .