السيد السيستاني
110
تعليقة على العروة الوثقى
قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء ( 363 ) إذا لم يتجاوز محل العدول ، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك ، المغرب فإنه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضا احتياطا ( 364 ) وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها ( 365 ) مع عدم تجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر ، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل ( 366 ) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول ، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب ، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب . الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف ( 367 ) أو تجاوز ، وأما
--> ( 363 ) ( في الأثناء ) : إلا إذا لم تكن وظيفته حين التذكر الاتيان بالأولى لضيق الوقت . ( 364 ) ( احتياطاً ) : لا بأس بتركه . ( 365 ) ( يعدل إليها ) : جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال . ( 366 ) ( يجوز له ان يعدلها ) : بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعها في الوقت وإلا فلا يجوز . ( 367 ) ( وبلغ النصف ) : يختص جواز العدول إلى النافلة بما إذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الأولى من صلاة الجمعة ، ولم يثبت جواز العدول إليها في غير هذا الورد .