السيد السيستاني
83
تعليقة على العروة الوثقى
من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة . [ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما ( 224 ) لا عارياً ، والأحوط القضاء ( 225 ) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً . [ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما ( 226 ) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً . [ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . [ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن ( 227 ) ، وإن كانت نجاسة
--> ( 224 ) ( يصلي في أحدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لأحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما . ( 225 ) ( والأحوط القضاء ) : والأقوى عدم وجوبه وعلى تقدير إرادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة إلى الصلاة عارياً الا إذا فرض تضيق وقت القضاء . ( 226 ) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الأظهر جوازها . ( 227 ) ( والأحوط تطهير البدن ) : لا يترك .