السيد السيستاني

74

تعليقة على العروة الوثقى

من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط . [ 248 ] مسألة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شئ ( 179 ) منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب . [ 249 ] مسألة 8 : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه ( 180 ) وتطهيره كما هو الغالب . [ 250 ] مسألة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل ( 181 ) . [ 251 ] مسألة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . [ 252 ] مسألة 11 : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر . [ 253 ] مسألة 12 : إذا توقف التطهير على بذل مال ( 182 ) وجب ، وهل

--> ( 179 ) ( تخريب شئ ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب . ( 180 ) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه أيضاً ، وفي كل مورد أدّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجسّ . ( 181 ) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد . ( 182 ) ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً .