السيد السيستاني
72
تعليقة على العروة الوثقى
الأحوط ( 171 ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب . ويلحق باللباس ( 172 ) - على الأحوط - اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . [ 242 ] مسألة 1 : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة . [ 243 ] مسألة 2 : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط ( 173 ) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط ( 174 ) ، وأما
--> ( 171 ) ( على الأحوط ) : وان كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما . ( 172 ) ( ويلحق باللباس ) : إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا ، والا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة - وان كان طاهراً - الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري . ( 173 ) ( الخارج على الأحوط ) : الأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك . ( 174 ) ( بل مطلقاً على الأحوط ) : بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من =