السيد السيستاني
57
تعليقة على العروة الوثقى
في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيرّ لونه إلى البياض . [ 187 ] مسألة 4 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنّجس للّبن . [ 188 ] مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 116 ) . [ 189 ] مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ( 117 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسة . [ 190 ] مسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة ( 118 ) عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ،
--> ( 116 ) ( لا يخلو عن اشكال ) : ضعيف . ( 117 ) ( اشكال ) : هو كسابقه . ( 118 ) ( فالظاهر الحكم بنجاسة ) : الأظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا إذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها ، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الآتي لا وجه له أيضاً .