السيد السيستاني
43
تعليقة على العروة الوثقى
[ 123 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا ( 65 ) . [ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام ( 66 ) . فصل [ في الماء المستعمل ] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله ( 67 ) في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث ( 68 ) أيضاً ، لكن
--> = الاستدلال بها ضعيف ، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الأظهر هو التساقط مطلقاً . ( 65 ) ( أيضاً إشكالاً ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة . ( 66 ) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا إذا كان المشتري مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي - كاستعماله في الشرب - أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ إذا احتمل تأثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال يجب . ( 67 ) ( والأقوى جواز استعماله ) : على كراهة . ( 68 ) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الأظهر انه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً