السيد السيستاني

39

تعليقة على العروة الوثقى

[ 116 ] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ( 48 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . [ 117 ] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ( 49 ) ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشئ لا يضر . [ 118 ] مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شئ آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً . [ 119 ] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . [ 120 ] مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً . [ 121 ] مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه ( 50 ) حتى صار طيناً .

--> ( 48 ) ( يطهر بالمطر ) : مع الامتزاج . ( 49 ) ( بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ) : الظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لأجل التتابع والشدة . ( 50 ) ( إذا وصل إلى أعماقه ) : بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً .