السيد السيستاني
36
تعليقة على العروة الوثقى
[ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي ( 33 ) . [ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج . [ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 34 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ( 35 ) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . [ 106 ] مسألة 8 : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ( 36 ) ، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته ( 37 ) .
--> ( 33 ) ( التسريحي ) : ان كان بدفع . ( 34 ) ( على الأحوط ) : لا يترك . ( 35 ) ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه . ( 36 ) ( حكم بنجاسته ) : على الأحوط والأقوى طهارته . ( 37 ) ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الأظهر هو الحكم بالطهارة .