السيد السيستاني
30
تعليقة على العروة الوثقى
متصلاً بما في يده . [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج ( 5 ) معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا . [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 6 ) . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 7 ) ، لاستحالته بخاراً ثم ماء . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 8 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ( 9 ) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة . [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ( 10 ) ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل . [ 80 ] مسألة 8 : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على
--> ( 5 ) ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الإضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة . ( 6 ) ( مضاف ) : لا كلية له فإنه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب . ( 7 ) ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع . ( 8 ) ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية . ( 9 ) ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه . ( 10 ) ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه .