السيد السيستاني
117
تعليقة على العروة الوثقى
حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة ( 371 ) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ( 372 ) ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف . الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى ( 373 ) . السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ( 374 ) ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة . الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه
--> ( 371 ) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة إلى البقر والدجاجة أيضاً . ( 372 ) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه . ( 373 ) ( على القوى ) : فيه اشكال . ( 374 ) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه .