الشيخ المنتظري

93

الأحكام الشرعية

مسائل الحيض المتفرقة مسألة 507 : المبتدئة ، والمضطربة ، والناسية ، وذات العادة العددية ، إذا رأت الدم بعلامات الحيض ، يجب أن تترك العبادة من اليوم الأول وإذا عرفت بعد ذلك أنه لم يكن حيضا يجب أن تقضي ما فاتها من العبادة . أما إذا لم تكن فيه علامات الحيض ، فالأحوط وجوبا أن تعمل ما تعمله المستحاضة ، وتترك ما يحرم على الحائض . مسألة 508 : من كانت لها عادة في حيضها ، في وقته أو عدده أو كليهما ، إذا رأت الدم في شهرين متتابعين على خلاف عادتها ، وكان الوقت فيهما أو العدد أو الوقت والعدد واحدا ، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين . مثلا ، إذا كانت عادتها أنها ترى الدم من اليوم الأول من الشهر حتى السابع ثم تطهر ، فإن رأت الدم شهرين متتابعين من اليوم العاشر حتى السابع عشر ثم طهرت ، تصير عادتها من العاشر حتى السابع عشر . مسألة 509 : المقصود من الشهر هنا من بداية رؤية الدم حتى مضي ثلاثين يوما . وليس المقصود من أول الشهر الهلالي إلى آخر . مسألة 510 : المرأة التي ترى الدم عادة في الشهر مرة واحدة ، إذا رأته في شهر مرتين ، وكان فيهما بعلامات الحيض ، ولم يكن الطهر الفاصل بينهما أقل من عشرة أيام ، يجب أن تجعلهما كليهما حيضا . مسألة 511 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر ، بعلامات الحيض ، ثم رأته عشرة أيام أو أكثر بعلامات الاستحاضة ، ثم رأته ثلاثة أيام بعلامات الحيض ، يجب أن تجعل الدم الأول والدم الأخير اللذين بعلامات الحيض حيضا ، والدم الوسط استحاضة . مسألة 512 : إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيام ، وعلمت أنه ليس في داخل الفرج دم ، يجب أن تغتسل لأداء عباداتها وإن كانت تظن أنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام . ولكن إذا كانت متيقنة أو مطمئنة بأنها سترى الدم ثانية قبل تمام عشرة أيام ،