الشيخ المنتظري

80

الأحكام الشرعية

مسألة 459 : إذا قسمت أيام حيض المرأة ثلاثة أقسام متساوية ، وجامعها الزوج في القبل في القسم الأول ، يستحب أن يعطي كفارة إلى فقير دينارا أي ثماني عشرة حمصة من الذهب ( 1 - كل دينار شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 456 / 3 غرامات وكل حمصة يساوي 192 / . من غرام . ) وإذا جامعها في القسم الثاني ، مقدار تسع حمصات . وإذا جامعها في القسم الثالث ، أربع حمصات ونصف . مثلا ، المرأة التي ترى الدم ستة أيام ، إذا جامعها زوجها في الليلة أو اليوم الأول أو الثاني ، يدفع 18 حمصة ، وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الثالث أو الرابع ، تسع حمصات . وإذا جامعها في الليلة أو اليوم الخامس أو السادس ، يدفع أربع حمصات ونصفا . مسألة 460 : لا كفارة في وطء المرأة الحائض في دبرها . مسألة 461 : الأحوط أن يعطي الثماني عشرة حمصة ذهبا مسكوكا . وإذا لم يمكنه ذلك ، جاز أن يعطي قيمتها . مسألة 462 : إذا تفاوتت قيمة الذهب وقت الجماع مع قيمته عندما يريد أن يعطي ، يحسب قيمته عندما يريد أن يعطيه إلى الفقير . مسألة 463 : إذا جامع زوجته في الأقسام الثلاثة جميعا ، يستحب أن يعطي الكفارات الثلاث التي يبلغ مجموعها واحدة وثلاثين حمصة ونصفا . مسألة 464 : إذا جامع أثناء الحيض وأعطى الكفارة ، ثم كرر الجماع أثناءه ، يستحب أن يكرر الكفارة . مسألة 465 : إذا كرر مجامعة الحائض عدة مرات ولم يعط بينها كفارة ، فالأحوط استحبابا أن يعطي لكل جماع كفارة . مسألة 466 : المرأة حائض ، يجب أن ينفصل فورا . إذا عرف الرجل حال الجماع أن لم يفعل ، يستحب أن يعطي الكفارة . مسألة 467 : إذا زنى بامرأة حائض ، أو جامع حائضا أجنبية ظنا أنها زوجته ، يستحب أن يعطي الكفارة . مسألة 468 : من لا يستطيع أن يعطي الكفارة ، يستغفر . والأفضل أن يتصدق على فقير