الشيخ المنتظري
74
الأحكام الشرعية
أن تعيده . مسألة 421 : يجب على المستحاضة القليلة بعد الوضوء مباشرة ، وعلى المستحاضة الكثيرة والمتوسطة بعد الغسل والوضوء مباشرة ، أن تبدأ بالصلاة . ولكن لا إشكال في أداء الأذان والإقامة ، وقراءة الأدعية قبل الصلاة . وفي الصلاة يجوز لها أيضا أن تأتي بالأعمال المستحبة ، كالقنوت وغيره . مسألة 422 : إذا لم تصل المستحاضة بعد الغسل مباشرة ، يجب أن تعيد الغسل وتبدأ بصلاتها بلا فاصلة . ولكن إذا لم يخرج الدم بعد الغسل ، فلا يجب أن تعيد الغسل . مسألة 423 : إذا كان دم الاستحاضة يجري باستمرار ، يجب أن تحول دون خروجه إلى الخارج بواسطة قطنة من قبل الغسل وبعده حتى إكمال الصلاة إذا لم يكن ذلك مضرا بها . وإذا قصرت في منعه وخرج ، يجب أن تعيد غسلها وتتوضأ ، وتعيد صلاتها أيضا إن كانت صلت . مسألة 424 : إذا لم ينقطع الدم حين الغسل ، فالغسل صحيح . ولكن إذا تحولت الاستحاضة المتوسطة إلى كثيرة أثناء الغسل . فالأحوط وجوبا أن تستأنف غسلها الذي شرعت فيه سواء كان ترتيبيا أو ارتماسيا . مسألة 425 : الأحوط وجوبا أن تحول المستحاضة دون خروج الدم في حال صومها بقدر ما يمكنها ولا يضر بها . مسألة 426 : إنما يصح الصوم من المستحاضة التي يجب عليها الغسل على الأحوط وجوبا ، إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء لليلة الماضية وأدت الأغسال النهارية الواجبة لصلواتها في يوم صومها . ولكن إذا لم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء ، واغتسلت لصلاة الليل قبل أذان الصبح ، ثم أدت الأغسال الواجبة لصلوات يومها ، فصومها صحيح أيضا . مسألة 427 : إذا صارت مستحاضة بعد صلاة العصر ولم تغتسل حتى الغروب ، فصومها صحيح