الشيخ المنتظري

72

الأحكام الشرعية

مسألة 406 : عندما يجب على المستحاضة بالمتوسطة أو الكثيرة احتياطا الجمع بين الوضوء والغسل ، فالأحوط لها أن تقدم الوضوء ولا سيما في الكثيرة . مسألة 407 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة بعد صلاة الصبح متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر متوسطة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . مسألة 408 : إذا صارت استحاضة المرأة القليلة أو المتوسطة بعد صلاة الصبح كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة الظهر والعصر ، ثم تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . وإذا صارت بعد صلاة الظهر والعصر كثيرة ، يجب أن تغتسل لصلاة المغرب والعشاء . مسألة 409 : إذا اغتسلت المستحاضة بالكثيرة أو المتوسطة للصلاة قبل دخول وقتها ، فغسلها باطل . بل إذا اغتسلت قبيل أذان الفجر لصلاة الليل وصلت صلاة الليل وكان الدم مستمرا ، فالأحوط وجوبا أن تعيد الغسل والوضوء بعد دخول الفجر . مسألة 410 : على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة ، وإن كان وضوء المستحاضة بالكثيرة احتياطيا كما مر . وكذا إذا أرادت أن تعيد صلاتها احتياطا ، أو تعيد صلاتها الفرادى جماعة ، فيجب عليها أن تعمل كلما تقدم في المستحاضة ولكن لا يجب ذلك لصلاة الاحتياط والتشهد والسجدة المنسيين وسجدتي السهو ، إذا أتت بها بعد صلاتها مباشرة . مسألة 411 : إذا انقطع دم المستحاضة ، يجب أن تعمل عمل المستحاضة لصلاتها الأولى فقط ، ولا يجب للصلوات التي بعدها . مسألة 412 : الأحوط وجوبا لمن لا تعرف أن حالتها من أي أقسام الاستحاضة ، أن تفحص عندما تريد أن تصلي ، فتدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلا ثم تخرجها وعندما تعرف من أي الأقسام هي ، تطبق أحكامها . ويجوز لها أن تفحص قبل دخول وقت الصلاة إذا كانت تعلم أن حالتها إلى وقت أدائها للصلاة لا تتغير . مسألة 413 : إذا صلت المستحاضة بدون أن تفحص حالتها ، فإن تحقق منها قصد القربة