الشيخ المنتظري

68

الأحكام الشرعية

الغسل الارتماسي مسألة 375 : إذا نوى الغسل الارتماسي ورمس تمام بدنه في الماء بالتدريج وحرك فيه رجليه ، فغسله صحيح . والأحوط استحبابا أن يرمس بدنه في الماء دفعة واحدة . مسألة 376 : إذا كان تمام البدن تحت الماء ، ونوى الغسل الارتماسي ، ثم حرك بدنه ، فغسله صحيح . مسألة 377 : إذا علم بعد الغسل الارتماسي أن موضعا من بدنه لم يصله الماء ، فعليه إعادة الغسل . سواء علم مكانه أو لم يعلمه . مسألة 378 : إذا كان الوقت لا يسع الغسل الترتيبي ، ويسع الغسل الارتماسي ، يجب أن يغتسل غسلا ارتماسيا . مسألة 379 : لا يجوز للصائم صوما واجبا معينا ، أو المحرم في حج أو عمرة ، أن يغتسل غسلا ارتماسيا ، ولكن إذا اغتسل نسيانا ، فغسله صحيح . أحكام الغسل مسألة 380 : يشترط على الأحوط وجوبا في صحة الغسل الارتماسي أن يكون جميع البدن طاهرا . ولا يجب ذلك في الغسل الترتيبي ، بل يكفي فيه تطهير كل قسم قبل غسله . مسألة 381 : إذا أجنب من حرام ، وكان يعرق إذا اغتسل بماء حار ، يجب أن يغتسل بماء بارد بحيث لا يعرق أثنائه ، لأن عرق الجنب من حرام نجس على الأحوط وجوبا . مسألة 382 : إذا لم يغسل من البدن حتى مقدار رأس إبرة ، فغسله باطل . ولكن لا يجب غسل الأجزاء التي لا ترى من البدن ، كباطن الأذن والأنف . مسألة 383 : الأحوط وجوبا غسل الموضع المشكوك أنه من ظاهر البدن أو من باطنه . مسألة 384 : إذا كان ثقب القرط في الأذن وأمثاله كبيرا ، بحيث يرى داخله ، يجب