الشيخ المنتظري

64

الأحكام الشرعية

القرص ، فالأحوط أن يغتسل ويقضيها . أحكام الجنابة مسألة 354 : يصير الإنسان جنبا بأمرين : الأول : الجماع . الثاني : خروج المني . سواء في اليقظة أو النوم ، وسواء كان قليلا أو كثيرا ، بشهوة أو بدون شهوة ، اختيارا أو بلا اختيار . مسألة 355 : إذا خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو بول أو غير ذلك ، فإن خرجت بشهوة وتدفق ، أو خرجت بشهوة وحصل بعدها فتور الجسد ، فهي بحكم المني . وإن لم يكن فيها شئ من هذه العلامات أو بعضها ، فليس لها حكم المني . وإذا خرجت من المريض بشهوة ، فهي بحكم المني . مسألة 356 : يستحب البول بعد خروج المني . وإذا لم يبل واغتسل ، ثم خرجت منه رطوبة ، ولم يعلم أنها مني أو رطوبة أخرى ، فهي بحكم المني ، والأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا إن لم يكن على وضوء . مسألة 357 : إذا جامع الإنسان ودخل العضو إلى الحشفة أو أكثر ، يصير الاثنان جنبين . سواء كان في أنثى أو ذكر - نعوذ بالله - في قبل أو دبر ، بالغين كانا أو غير بالغين . ، خرج المني أو لم يخرج . وحكم الوطي في الدبر مع عدم خروج المني مبني على الاحتياط . وحكمه حكم المسألة 359 . مسألة 358 : إذا شك المكلف في أن العضو دخل بمقدار الحشفة أم لا ، لا يجب عليه الغسل مسألة 359 : إذا وطأ حيوانا - نعوذ بالله - وخرج منه المني ، يكفيه أن يغتسل . وكذا إذا لم يخرج منه مني ، وكان قبل الوطء متوضئا . وإن لم يكن متوضئا ، فالأحوط وجوبا أن يغتسل ويتوضأ أيضا . وكذا إذا كان شاكا أنه متوضئ ، ولم يعلم حالته السابقة . مسألة 360 : إذا تحرك المني من محله ، ولم يخرج ، أو شك أنه خرج أم لا ، لا يجب