الشيخ المنتظري

573

الأحكام الشرعية

أعضائه تكون بنسبة ديته . ولا تنتقل هذه الدية إلى الورثة ، بل تصرف للحج عن الميت ، أو الصدقة عنه ، أو في أعمال الخيرات له . مسألة 3076 : إذا توقف حفظ حياة المسلمين على تشريح المسلم الميت ، فالأحوط أن يدفعوا ديته . وإن كان عدم وجوب دفع الدية غير بعيد . مسألة 3077 : إذا توقف حفظ حياة مسلم على زرع عضو له من الميت المسلم ، يجوز قطع ذلك العضو وزرعه ، والأحوط دفع ديته ، وهل تقع الدية على القاطع أو على المريض ؟ محل إشكال . لكن يجوز للطبيب أن يتفق مع المريض على أن يدفع هو الدية . وإذا توقف حفظ عضو مهم ومؤثر لمسلم على قطع عضو ميت مسلم ، فلا يبعد الجواز في هذه الصورة أيضا ، خصوصا إذا أوصى الميت بذلك والأحوط أن يدفعوا الدية . مسألة 3078 : لا يجرم قطع عضو الميت غير المسلم لزرعه والأحوط في أهل الذمة أن يدفعوا ديته . مسألة 3079 : إذا حلت الحياة في العضو المزروع ، فالأقوى أنه يفقد كونه عضوا للميت ، ويصير عضوا للحي ، ولا يكون نجسا ولا ميتة . بل إذا زرعوا عضو حيوان نجس العين أيضا ، وصار حيا بحياة الإنسان ، يخرج عن كونه عضوا للحيوان ويصير عضوا للإنسان .

--> 1 - قد مضى إن كل مثقال شرعي يعادل 18 حمصة ويساوي 3 غرامات و 456 / 0 من غرام ، وكل درهم من الفضة يساوي غرامين و 419 / 0 من غرم .