الشيخ المنتظري
567
الأحكام الشرعية
دية القتل . الرابع عشر : قطع الفخذين من أصولهما . الخامس عشر : قطع آلة الذكر من موضع الختان أو أعلي منه . السادس عشر : إزالة الخصيتين . السابع عشر : توجيه صدمة إلى شخص بحيث لا يستطيع السيطرة على بوله أو غائط . الثامن عشر : قطع ثديي المرأة وديتهما دية قتل امرأة . التاسع عشر : قطع فرج المرأة . العشرون : أن يفضي الرجل الأجنبي المرأة . يعني أن يجعل مخرج بولها وحيضها واحدا . وإذا أفضاها الزوج بالمقاربة ، فإن كان ذلك بعد أن بلغت تسع سنين فليس على الزوج شئ ، وإذا كان قبل بلوغها تسع سنين فالأحوط أن ينفصل عنها بالطلاق ، ولا يتزوج بها بعد ذلك ، ويدفع مضافا إلي المهر دية الإفضاء التي تعادل دية كاملة . وكذلك أن يدفع نفقتها إلى آخر عمرها . مسألة 3056 : إذا ارتكب شخص أكثر من جناية من الجنايات المذكورة في المسألة السابقة ، تتكرر الدية عليه . مثلا . إذا صدم شخصا صدمة فذهب سمعه ، وبصره ، ونطقه يجب عليه أن يدفع له ثلاث ديات . مسألة 3057 : تتساوى دية المرأة والرجل حتى ثلث دية القتل ، فإن زادت الدية عن ثلث دية القتل ، تصير دية المرأة نصف دية الرجل . مسألة 3058 : إذا قام راكب الحيوان بعمل يسبب أن يضر الحيوان بأحد فهو ضامن . وكذلك إذا قام شخص آخر بعمل يسبب أن يضر الحيوان براكبه ، أو بشخص آخر ، فهو ضامن .