الشيخ المنتظري

562

الأحكام الشرعية

وفي كلا الحالين يجب على الورثة أن يدفعوا تفاوت الدية لورثة الشخص الذي يقتلونه . مثلا ، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصين يجب عليهم أن يدفعوا لورثة كل واحد منهما نصف ديته . ولكن الأفضل في هذه الموارد أن لا ينفذ القصاص ، وأن يأخذوا فقط من كل واحد من القاتلين حصته من الدية . مسألة 3043 : إذا قتل رجل امرأة ، يجوز لهم أن يقتلوه ، ولكن يجب أن يدفعوا بعد قتله لورثته نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل . وإذا قتلت المرأة رجلا يجوز لهم قتلها ، ولكن يجب الاكتفاء بقتلها . ولا يحق لهم بعد قتلها أن يطالبوا بنصف الدية أيضا . مسألة 3044 : إذا قتل المجنون أو الطفل غير البالغ شخصا لا يقتص منهما بل حكمهما حكم قتل الخطأ . يعني يجب على العاقلة وأقارب أبويهما أن يدفعوا دية المقتول . وإذا قتل العاقل مجنونا لا يقتص منه ، ويجب عليه أن يعطي الدية . بل إذا قتل العاقل البالغ طفلا غير بالغ ، فلا يخلو القصاص من إشكال أيضا ، والأحوط أخذ الدية . وهذا الإشكال في قتل الجنين أقوى وإن ولجته الروح . وكذلك إذا كان القاتل أعمى ، فالقصاص محل إشكال أيضا . مسألة 3045 : لا فرق في القتل بين أن يقطع القاتل رأس المقتول ، أو يضربه بالسيف ، أو السكين ، أو الطلقة النارية ، أو يخنقه ، أو يضربه بالعصا ، والخشبة ، حتى يموت ، أو يقذفه من مكان شاهق ، أو يلقيه في النار ولا يسمح له بالخروج ، أو يقطع وريده ويمنعه من سده ، أو يلقيه في الماء بحيث لا يستطيع أن يخرج ، أو يلقيه إلى الوحوش المفترسة لتفترسه ، أو يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت ، أو يطعمه طعاما مسموما ففي جميع هذه الصور وأمثالها ، إذا كان عمديا يحق لهم أن يقتصوا . أقسام القتل مسألة 3046 : القتل على ثلاثة أقسام :