الشيخ المنتظري

549

الأحكام الشرعية

يجب أن تستجيز الورثة الآخرين . وكذا الأحوط وجوبا أن لا يتصرف الورثة بدون إجازة الزوجة فيما ترث الزوجة من قيمته من بناء وأشياء أخرى ، قبل أن يعطوها حصتها وإذا باعوا ما ترث الزوجة من قيمته قبل دفع حصتها ، فإن أجازت المعاملة فهي صحيحة ، وإلا فالمعاملة بالنسبة إلى حصتها محل إشكال . مسألة 2991 : إذا أراد الورثة أن يقوموا البناء والأشجار وأمثالها ، يجب أن يحسبوا القيمة على فرض أنها تبقى في الأرض بدون إجارة حتى فناءها ، ويدفعوا حصة المرأة من هذه القيمة . مسألة 2992 : الأرض التي هي مجاري قنوات الماء وأمثالها لها حكم الأرض ، والآجر ومواد البناء المستخدمة في بناء القناة بحكم البناء ، وكذلك على الأقوى عمالة مجاري القنوات . مسألة 2993 : إذا كان للميت أكثر من زوجة دائمة ، فإن لم يكن له أولاد فللزوجات ربع التركة ، وإن كان له أولاد فلهن ثمن التركة ، يقسم بينهن بالسوية ، حتى لو لم يقرب أيا منهن أو لم يقارب بعضهن ولكن إذا عقد على زوجة في مرض الوفاة ولم يقاربها ، فلا ترث ، وليس لها حق في المهر أيضا . مسألة 2994 : إذا تزوجت المرأة حال مرضها ، وماتت في ذلك المرض ، يرثها الزوج وإن لم يقاربها . مسألة 2995 : إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا بالترتيب المذكور في أحكام الطلاق ، وماتت أثناء العدة ، يرثها زوجها . وكذلك إذا مات الزوج أثناء عدة الزوجة ، فالزوجة ترثه . ولكن إذا مات أحدهما بعد تمام العدة الرجعية أو أثناء عدة الطلاق البائن ، فلا يرثه الآخر . مسألة 2996 : إذا طلق الزوج زوجته أثناء المرض ، ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا ، ترثه الزوجة بثلاثة شروط : الأول : أن لا تتزوج في هذه المدة زوجا آخر .