الشيخ المنتظري
541
الأحكام الشرعية
يقسم سهم كل واحد منه على وارثه . إرث الطبقة الثانية مسألة 2956 : أفراد الطبقة الثانية الذين يرثون بالنسب ه . جد الميت وجدته ، وأخوه وأخته . وإن لم يكن له أخ وأخت ، فأولادهم يرثون . مسألة 2957 : إذا كان وارث الميت أخا واحدا فقط ، أو أختا واحدة فقط ، فالمال كله له أو ، لها وإن كان له عدة إخوة من أبيه وأمه ، أو عدة أخوات من أبيه وأمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية . وإن كانوا أخوة وأخوات معا من أبيه وأمه فلكل أخ ضعف حصة الأخت . مثلا ، إذا كان له أخوان وأخت من أبيه وأمه ، تقسم التركة خمس حصص : لكل واحد من أخويه حصتان ، ولأخته حصة واحدة . مسألة 2958 : إذا كان للميت إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وإخوة وأخوات من أبيه فقط فإخوته وأخواته من أبيه التي كانت من أم أخرى لا يرثون . وإذا لم يكن له إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وكان له أخت واحدة من أبيه فقط أو أخ واحد من أبيه ، فقط ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كان له عدة إخوة من أبيه ، أو عدة أخوات من أبيه ، فالمال بينهم أو بينهن بالسوية وإن كان له إخوة وأخوات من أبيه ، فحصة كل أخ ضعف حصة الأخت . مسألة 2959 : إذا كان وارث الميت أختا واحدة من أمه ، أو أخا واحدا من أمه ، فالمال كله لها أو ، له . وإن كانوا عدة إخوة من أمه ، أو عدة أخوات من أمه ، أو عدة إخوة وأخوات من أمه ، تقسم التركة بينهم أو بينهن بالسوية . مسألة 2960 : إذا كان للميت أخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه وأمه ، وأخ أو أخت أو عدة إخوة وأخوات من أبيه ، وأخ واحد أو أخت واحدة من أمه ، فإخوته وأخواته من أبيه فقط لا يرثون ، وتقسم التركة ست حصص : حصة منها لأخيه أو أخته من أمه ، والباقي لأخيه أو أخته أو إخوته وأخواته من أبيه وأمه ، لكل أخ منهم