الشيخ المنتظري

539

الأحكام الشرعية

أولادهم . وإذا لم يكن هؤلاء أيضا ، فعم جد الميت وجدته وعمتهما وخالهما وخالتهما . وإذا لم يكن هؤلاء ، فأولادهم . مسألة 2946 : الزوج والزوجة يتوارثان بالتفصيل الذي سيأتي . إرث الطبقة الأولى مسألة 2947 : إذا كان وارث الميت شخصا واحدا من الطبقة الأولى ، مثل الأب أو الأم أو الابن أو البنت ، فمال الميت جميعه له . وإذا كان وارثه عدة أبناء أو عدة بنات ، يقسم جميع ماله بينهم بالسوية . وإذا كان وارثه ابنا وبنتا ، يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منه للابن وحصة واحد للبنت . أما إذا كانوا عدة أبناء وعدة بنات ، فيقسم المال بينهم ، بحيث يأخذ الابن ضعف ما تأخذه البنت . مسألة 2948 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه فقط يقسم المال ثلاث حصص : حصتان منها للأب ، وحصة واحدة للأم ، ولكن إذا كان للميت أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان ، وكانوا كلهم أحياء ومسلمين وأحرارا ، وكانت أخوتهم له من الأب ، أي إن أباهم وأبا الميت واحد ، سواء كانت أمهم وأمه واحدة أم لا ، فهؤلاء وإن لم يرثوا مع وجود أب الميت وأمه ، إلا أن حصة الأم بسببهم تكون السدس ، ويكون الباقي للأب . مسألة 2849 : إذا كان وارث الميت أباه وأمه وبنتا واحدة فقط ، ولم يكن له أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان من الأب ، تقسم تركته خمس حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص . وإذا كان له أخوان أو أربعة أخوات أو أخ وأختان من أبيه ، فالمشهور أن تركته تقسم إلى ست حصص : للأب حصة ، وللأم حصة ، وللبنت ثلاث حصص ، والحصة الباقية تقسم إلى أربع حصص : حصة مها للأب وثلاث حصص للبنت . فإذا قسم التركة أربعا وعشرين حصة مثلا ، فللبنت خمس عشرة حصة ، وللأب خمس حصص ، وللأم أربع حصص . ولكن الأحوط في هذه الصورة أيضا أن تقسم التركة برضا الأب والبنت خمس حصص : ثلاث للبنت ،