الشيخ المنتظري
528
الأحكام الشرعية
عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا . أو يقول : أوقفته لمدة عشر سنين ، وبعدها لا يكون وقفا لمدة خمس سنين ، ثم يكون وقفا مرة أخرى ، فالوقف محل إشكال . ولكن الأحوط العمل طبق هذا الوقف . مسألة 2894 : إنما يصح الوقف إذا دفع المال الموقوف إلى المتولي ، أو إلى الموقوف عليه ، أو إلى وكيله أو وليه ، ولكن إذا أوقف شيئا على أولاده الصغار ، وحفظه لهم بنية أنه وقف عليهم ، فالوقف صحيح . مسألة 2895 : يصير وقف المسجد صحيحا ، إذا سلمه إلى المتولي المعين أو أجاز الواقف أن يصلوا فيه بنية وقفه ، وصلى فيه ولو شخص واحد . مسألة 2896 : يشترط أن يكون الواقف : مكلفا وعاقلا ، وأن يوقف عن قصد واختيار ، وأن لا يكون ممنوعا شرعا من التصرف في ماله . فالسفيه الذي يصرف ماله في أعمال غير عقلائية ، لا يصح منه الوقف ، لأنه لا حق له أن يتصرف في ماله . وكذا المحجور عليه شرعا ، لا يصح منه أن يوقف ما منع من التصرف فيه . مسألة 2897 : إذا أوقف مالا لأشخاص لم يولدوا بعد ، فهو محل إشكال ، ولكن يصح الوقف لأشخاص يكون بعضهم مولودين ، ويصير غير المولودين بعد ولادتهم شركاء في الوقف مع غيرهم . مسألة 2898 : إذا أوقف شيئا على نفسه ، مثلا أوقف دكانا ليكون ربحه لمصارف معيشته ، فلا يصح ذلك . بل إذا أوقفه ليصرف ربحه بعد موته في شؤون مقبرته ، فالوقف محل إشكال أيضا . ولكن إذا أوقف مالا للفقراء ثم صار هو فقيرا ، يجوز له أن يستفيد من ربح الوقف . مسألة 2899 : إذا عين متوليا للوقف الذي أوقفه ، يجب على المتولي أن يعمل وفقا لما قرره الواقف ، وأما إذا لم يعين وكان الوقف خاصا ، كأن يوقفه على أولاده ، فما يتعلق بمصلحة الوقف ويكون له دخل في فائدة الطبقات الذين سيولدون تكون توليته بيد الحاكم الشرعي ، وما يتعلق بفائدة الموجودين ، فإن كانوا بالغين تكون توليته بيدهم ،