الشيخ المنتظري

499

الأحكام الشرعية

في محل اجتماع الناس ، يكفيه ذلك . مسألة 2771 : إذا لم يرد الملتقط نفسه أن يعلن عن اللقطة ، يجوز له أن ينيب شخصا يطمئن به ليعلن عنه . مسألة 2772 : إذا أعلن سنة ولم يعثر على صاحب اللقطة ، يجوز له أن يأخذها لنفسه بنية أن يدفع عينها لصاحبها إذا عثر عليه ، أو يدفع العوض إذا تلفت ، كما يجوز له أن يحفظها لصاحبها ويدفعها إليه في أي وقت عثر عليه . ولكن الأحوط استحبابا التصدق بها عن صاحبها بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعها إلى الحاكم الشرعي . وإذا وجد مال اللقطة في حرم مكة المكرمة ، فالأحوط اجتناب أخذه ، وإذا أخذه يجب أن يعلن عنه لمدة سنة ، ثم يحفظه لصاحبه ، أو يتصدق عنه به ، أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي . ولا يجوز على الأحوط وجوبا أن يأخذه لنفسه . مسألة 2773 : إذا لم يعثر على صاحب المال بعد تعريفه لمدة سنة ، وحفظه لصاحبه وتلف ، فلا ضمان عليه ، إذا لم يقصر في حفظه ولم يتعد ، أي لم يتجاوز الحد المتعارف فيه . ولكن إذا تصدق به عن صاحبه أو أخذه لنفسه فهو ضامن في الحالين . مسألة 2774 : من وجد مالا ، إذا لم يعلن عنه حسب ما تقدم عمدا فقد ارتكب معصية ، ومضافا إليها يجب عليه أيضا أن يعلن عنه . مسألة 2775 : إذا وجد الطفل غير البالغ مالا ، يجب على وليه أن يعلن عنه . وبعد الإعلان عنه لمدة سنة يجب عليه اختيار الأصلح للطفل ، من أخذه للطفل ، أو حفظه لصاحبه ، أو التصديق به . مسألة 2776 : إذا يئس الإنسان أثناء سنة الإعلان من العثور على صاحب المال ، بنحو صار يحسب الإعلان عنه لغوا ، فالأحوط وجوبا أن يتصدق به بإذن الحاكم الشرعي . مسألة 2777 : إذا تلف المال أثناء سنة الإعلان عنه ، فإن كان قصر في حفظه أو تعدى ، أي فرط فيه عن المتعارف ، يجب عليه إن يدفع عوضه إلى صاحبه . وإذا لم يقصر و