الشيخ المنتظري

486

الأحكام الشرعية

أو بسبب مرضها ، يجب عليه أن يمتنع عن مقاربتها ثلاثة أشهر من حين مقاربتها ، ثم يطلقها . مسألة 2712 : الأحوط وجوبا إيقاع صيغة الطلاق باللغة العربية الصحيحة ويجب أن يسمعه رجلان عادلان . وإذا أراد الزوج نفسه أن يوقع الطلاق ، يجب عليه أن يقول : " زوجتي فاطمة طالق " إذا كان اسم الزوجة فاطمة . وإذا وكل شخصا آخر ، يجب على الوكيل أن يقول : " زوجة موكلي فاطمة طالق " . مسألة 2713 : لا طلاق للزوجة بالمتعة ، يعني التي يعقد عليها لمدة شهر أو سنة . والانفصال عنها يكون بتمام مدتها ، أو بأن يهبها الرجل المدة يقول لها : " وهبتك المدة وأبرئتك " . ولا يجب في ذلك الشاهد ، ولا أن تكون المرأة طاهرة من الحيض . عدة الطلاق مسألة 2714 : لا عدة للمرأة التي لم تبلغ تسع سنين ، ولا للمرأة اليائس . يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا ، حتى لو كان الزوج قاربها . مسألة 2715 : يجب على المرأة التي أكملت تسع سنين ولم تبلغ سن اليأس إذا طلقها زوجها وكان قاربها ، أن تعتد بعد الطلاق ، يعني يجب أن تصبر بقية طهرها الذي وقع فيه الطلاق ، إلى أن تحيض وتطهر ، ثم تحيض وتطهر ، ثم ترى الحيض الثالث ، فإذا رأت الحيض الثالث ، فقد تمت عدتها . ويجوز لها أن تتزوج . أما إذا طلقها قبل أن يقاربها ، فلا عدة لها . يعني يجوز لها أن تتزوج بعد الطلاق فورا . مسألة 2716 : المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، إذا طلقها زوجها بعد المقاربة ، يجب عليها أن تعتد بعد الطلاق ثلاثة أشهر . مسألة 2717 : من كانت عدتها ثلاثة أشهر تحسبها بالأشهر الهلالية . فإن طلقها في أول الشهر أول رؤيته ، يجب أن تعتد إلى ثلاثة أشهر من رؤيته . وإذا طلقها أثناء الشهر ، يجب أن تعتد شهرين وكسر الشهر الأول من الشهر الرابع حتى تتم الثلاثة